ابن أبي شيبة الكوفي
349
المصنف
( 435 ) في رجل يركبه الدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري أن معاذ بن جبل دار عليه دين ، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من ماله لغرمائه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن منصور عن شريح قال : كان يبيع ما فوق الإزار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث قال : كان رجل يغالي بالرواحل ، ويسبق الحاج ، حتى أفلس ، قال : فخطب عمر بن الخطاب فقال : أما بعد ! فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال : سبق الحاج ، فأدان معرضا ، فأصبح قد دين به ، فمن كان له شئ فليأتنا حتى نقسم مال بينهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان لا يبيع خادم الرجل ولا مسكنه في الدين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه فلس رجلا وآجره . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل عن ابن سيرين عن شريح أنه كان إذا فلس رجلا قسم ما بقي بين غرمائه . ( 436 ) في السلم في الحرير - من رخص فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن جابر عن سالم والقاسم وطاوس ومجاهد ومحمد بن علي وعطاء قالوا : لا بأس بالسلم في الحرير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع : نرجو أن لا يكون به بأس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن السرع بن عقيق قال : قلت لابن عمر : ما تقول في السرق ؟ قال : وما السرق فقلت : الحرير أو شقق الحرير ، قال : يا
--> ( 435 / 1 ) أخرجه من ماله : أعلن إفلاسه . ( 435 / 2 ) أي يبيع ماله وحتى ملابسه ما فوق الإزار